«الوزراء» يوافق علي تعديل بقانون الإجراءات الجنائية يسمح بحبس مبارك احتياطيا في قضية قتل المتظاهرين
نشر: 12/9/2013 7:42 م – تحديث 12/9/2013 7:51 م
ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية،مما يجعل هذا التعديل يسمح بحبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
ويجئ هذا التعديل نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعاً لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الشرعى والأدلة الجنائية وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق